ولأن (?) وجود الزنا منه يقوي قول القاذف، ويدل على تقدم (?) هذا الفعل (?) منه، فأشبه الشهادة إذا طرأ الفسق بعد أدائها قبل الحكم بها (?).

ولنا: أن الحد قد وجب (?) وتم بشروطه فلا يسقط بزوال شرط الوجوب كما لو زنا بأمة ثم اشتراها.

وقولهم: إن الشروط يعتبر استدامتها لا يصح فإن الشروط للوجوب فيعتبر وجودها إلى حين الوجوب فقط (?).

وقاذف الخصي والمجبوب ... يحد نصًا ليس بالمكذوب

كذا صبي مثله يجامع ... قاذفه يحد لا تمانع

يعني: أنه يحد قاذف الخصي والمجبوب إذا كان محصنًا و (?) قاذف الصبي الذي يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع لدخولهم في العمومات، ولأنهم يلحقهم (?) الشين بإضافة الزنا إليهم ويعيرون بذلك، والحد إنما وجب لأجل (?) ذلك، وحكاه في المغني عن مالك وإسحاق (?)، ولكن لا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015