ونفي حمل وكذا استلحاقه ... فلا يصح جاءنا إطلاقه
حتى بعيد (?) الوضع جوز ضد ما ... فاه (?) به في زمن تقدما
يعني: لا يصح نفي الحمل ولا استلحاقه ما دام حملًا حتى تضعه فله نفيه باللعان ولو كان استلحقه حملًا قال أحمد في رواية الجماعة لعله يكون ريحًا يعني: أن الحمل غير متيقن (?) يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها فيصير نفيه مشروطًا بوجوده ولا يجوز تعليق اللعان (?).
وقال مالك والشافعيُّ وجماعة من أهل الحجاز: يصح نفي الحمل وينتفي عنه محتجين بحديث هلال بن أميه (?) فإنه نفى حملها فنفاه عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - وألحقه بالأم (?).
وقال ابن عبد البر: الآثار الدالة على صحة هذا القول كثيرة (?) وذكرها (?)، ولأن الحمل مظنون بأمارات تدل عليه ولهذا ثبت للحامل أحكام تخالف فيها غيرها من النفقة والفطر في الصيام وترك إقامة الحد عليها