وأما الحج فهو عبادة العمر وجميعه وقت لها فمتى قدر عليه في جزء من (?) وقته وجب بخلاف مسألتنا.
ويبطل ما ذكروه بالعبد إذا عتق فإنه لا يلزمه الانتقال إلى العتق مع ما ذكروه (?).