الكفارة مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان فيتخلله رمضان ويوم الفطر أو يبتدئ من ذي الحجة فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق فإن التتابع لا ينقطع بهذا ويبني على ما مضى من صيامه.

وقال الشافعي ومن وافقه: ينقطع التتابع ويلزمه الاستئناف، لأنه أفطر في أثناء الشهرين بما كان يمكنه التحرز منه فأشبه ما إذا أفطر من غير (?) عذر أو صام عن نذر أو كفارة أخرى (?).

ولنا: أنه زمن منعه الشرع من صومه في الكفارة فلم يقطع (?) التتابع كالحيض والنفاس، مع أنه يمكن التحرز من النفاس بأن لا يبتدئ الصوم في حال الحمل، ومن الحيض إذا كان طهرها يزيد (?) على الشهرين (?) بأن تبتدئ الصوم (?) عقب طهرها من الحيضة، ومع هذا لا ينقطع به التتابع فعلى هذا إذا ابتدأ الصوم من أول شعبان أجزأه صوم شعبان عن شهر وإن كان ناقصًا ثم (?) يشرع من (?) اليوم الثاني من شوال ويتم شهرًا بالعدد (?) ثلاثين يومًا.

بحالة الوجوب الاعتبار ... لا بالأدا (?) الإيسار والإعسار (?)

وعنه: بل (?) بأغلظ الأحوال ... فالعتق حتم لذوي الأموال

طور بواسطة نورين ميديا © 2015