يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي (?)، أو قالت: إن تزوجت فلانًا فهو عليَّ كظهر أبي، ثم تزوجته فعليها كفارة الظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها الكفارة، وروي من (?) وجه آخر عن عتيقها في ذلك: فاستفتت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم (?) يومئذٍ كثير فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه فتزوجته وأعتقتني. وروى سعيد هذين الخبرين مختصرين (?)، ولأنها زوج أتى بالمنكر من القول والزور فلزمته كفارة الظهار كالآخر (?).
وعنه: كفارة يمين قال الموفق والشارح: هذا أقيس وأشبه بالأصول (?).
وعنه: لا شيء عليها (?) وفاقًا لمالك والشافعيُّ (?) وإسحاق وأبي ثور (?).