فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضًا (?)، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد، رواه ابن ماجة (?)، وروي عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها، رواه أبو حفص بإسناده (?)، فيجمع بين قوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وبين الخبر فيقال: الآية دالة على الجواز والنهي عن الزيادة للكراهة (?).

ثلاثًا إن قالت بألف طلقًا ... بطلقة أجابها محققًا

مثل على (?)؛ ليس له استحقاق ... وواقع إجماعًا (?) الطلاق

يعني: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثًا بألف فاجابها بطلقة واحدة لم يستحق شيئًا من الألف كما لو قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، لأنها بذلت العوض (?) في مقابلة شيء لم يجبها إليه فلم يستحق شيئًا كما لو قال في المسابقة: من سبق إلى خمس إصابات (?) فله ألف فسبق إلى بعضها، أو قالت: يعني: عبديك (?) بألف فقال بعتك: أحدهما بخمسمائة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015