هو فراق زوجته (?) بعوض بألفاظ مخصوصة (?)، سمي خلعًا، لأن المرأة تخلع نفسها من الزوج كما تخلع اللباس، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: 187] ويسمى افتداء، لأنها تفتدي نفسها بمال تبذله (?) قال تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].
فسخ لا ينقص عددًا ... من الطلاق عندنا ذا أبدأ
يعني: أن الخلع (?) إذا وقع بلفظ خلعت أو فسخت أو فاديت ولم ينوبه (?) طلاقًا فإنه يكون فسخًا لا ينقص به عدد (?) الطلاق ولو لم ينو الخلع روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة وإسحاق وأبي ثور فله إعادتها بعقد جديد وإن خالعها مائة مرة أو أكثر (?) وقد ضعف أحمد ما