أنت (?))، وهذه قضية اشتهرت (?) فلم تنكر فكانت إجماعًا ولأنه لو لم يكن حقًا للمرأة لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب، فإن كانت الزوجة أمة فلها ليلة من كل سبع، لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاث حرائر فلهن ست ولها السابعة (?).

وترك ذا حتى (?) بلا إضرار (?) ... زوجته في الفسخ بالخيار

يعني: إذا ترك الزوج ما وجب عليه مما تقدم بيانه وهو مبيت ليلة (?) من كل أربع ليال عندها والوطء في كل أربعة أشهر فزوجته بالخيار بين الفسخ والمقام ولو لم يقصد إضرارها بترك ذلك، قال أحمد في رواية ابن منصور في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدًا أدخل بها (غدًا أدخل بها (?)) إلى شهر هل يجبر على الدخول؟ قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما، فجعله أحمد كالمولي (?)، وليس لها الفسخ في ذلك إلا بحكم الحاكم (?)، لأنه مختلف (?) فيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015