يعني: أن المهر يتقرر كاملًا بالخلوة إذا علم الزوج بها وكانت يوطأ مثلها، ولو كانت حائضًا أو نفساء أو محرمة بالحج أو بالعمرة (?) أو صائمة ولو فرضًا، وكذا لو كانت رتقاء، لأن التسليم المستحق عليها قد وجد وإنما الحيض والإحرام والرتق ونحوه من غير جهتها فلا يؤثر في المهر، كما لا يؤثر في إسقاط النفقة، وكذا لو كان المانع من الزوج كإحرامه وصيامه وعنته (?) وجبه ونحوه (?).
...................... ... أو في نكاح فاسد قد كانت
يعني: إذا كان النكاح فاسدًا كبلا ولي ونحوه فخلا بها استقر المسمى قياسًا على النكاح (?) الصحيح، هذا قول الأصحاب، واختار (?) الموفق أنه لا يستقر بها قال الشارح (?): وهو أولى؛ لأن الصداق لم يجب بالعقد وإنما أوجبه الوطء (?) ولم يوجد (?)، ولذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه الخلوة بالأجنبية، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل لها المهر بما استحل من فرجها) (?)، ولم يوجد ذلك في الخلوة بغير إصابة.