(عند (?)) من يكفلها ويصونها (?) ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب مع تمام شفقته وبلوغ نظره أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني (?) المقصودة (?) بالنكاح، ويفارق سائر عقود المعاوضات؛ فإن المقصود فيها العوض فلم يجز تفويته، وليس ذلك لغير الأب إلا بإذنها إن كانت رشيدة، فإن فعله غيره بغير إذنها وجب مهر المثل على الزوج لفساد التسمية وعلى الولي ضمانه، لأنه المفرط كما لو باع مالها بدون ثمن مثله.

وإن زوج الأب ابنه الصغير أو (?) المجنون بأكثر من مهر المثل صح ولزم ذمة الابن، لأن المعوض (?) له فكان العوض (?) عليه كالكبير وكثمن (?) المبيع (?)، ولا يضمنه الأب لو كان ابنه معسرًا إلا إن ضمنه ولو بقوله علي (?) ونحوه.

وناكح بغير إذن عبد (?) ... بعد الدخول حيث رد العقد

لزوجة من مهرها خمسان ... قضى بذاك جامع القرآن

يعني: (إذا نكح العبد فإن كان) (?) بإذن سيده على مهر مسمى فالنكاح صحيح والمهر والنفقة وتوابعها (على سيده سواء ضمنهما أو لا، وسواء) (12) كان مأذونًا له في التجارة أو محجورًا عليه، وإن كان بغير إذن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015