بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4] والسنة] (?) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (?) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (?) والحباء (?)، روي عنه - عليه السلام - أنه قال: "أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال: "ما تراضى به الأهلون" (?)، وقال عمر: لها عقل نسائها (?) (?)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.
من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (?)
يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت