ووجه وجوب إعفافه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32]، ولأن النكاح مما تدعو إليه الحاجة غالبًا ويتضرر بفواته فأجبر (?) عليه كالنفقه، ولأنه يخاف من ترك اعفافه الوقوع في المحظور بخلاف ما إذا طلب من سيده (?) أن يطعمه الحلوى ونحوها (?) وكذا حكم أمة طلبته إذا لم يكن يستمتع بها.
وحيث عقد أمة تخلله (?) ... عقد (?) على الحرة قالوا أبطله
يعني: إذا تزوج الحر أمة (?) لكونه عادم الطول خائف العنت ثم نكح حرة بطل نكاح الأمة في رواية، لأنه إنما أبيح للحاجة فإذا أزيلت (?) الحاجة لم تجر (?) استدامته كمن أبيح له أكل الميتة للضرورة (?) فإذا وجد الحلال لم يستدمه (?).
والمذهب لا يبطل نكاح الأمة بذلك، لأن فقد الطول كخوف العنت (?)، ولا تعتبر استدامته واستدامته ويفارق أكل الميتة فإن أكلها بعد