بكر (?): لا بأس أن ينظر إليها عند الخطبة حاسرة (?)، ووجه ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أذن في النظر إليها من غير علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر غالبًا، إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع (?) مشاركة غيره في الظهور، ولأنه يظهر غالبًا فأبيح النظر إليه كالوجه.

وظاهر كلام الناظم أنه لا ينظر إلا إلى الوجه ففي جعله من المفردات نظر إلا أن يقال: ليست اليدان من ضرورة الوجه حتى يختص النظر بهما مع الوجه بل جميع ما يظهر غالبًا يشارك الوجه في ذلك كما قدمته (?).

والأخت إن كانت لأخوين (?) ... ذا لأب (?) وذا لأبوين (?)

هما وليان لها وربما ... فالشيخ لابن الأبوين قدمًا

يعني: أن المرأة إذا كان لها أخوان لأبوين والآخر لأب فهما سواء في الولاية وهذا قول الخرقي (?)، لأنهما استويا في الإدلاء (?) بالجهة التي تستفاد بها العصوبة وهي جهة الأب فاستويا في الولاية كما لو كانا (?) من أب، وإنما رجح الشقيق في الميراث بجهة الأم ولا مدخل لها في الولاية فلم يرجح بها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015