وابن عقيل وابن نصر نصرا (?) ... في المفردات واضحًا واقصرا (?)

وغيرهم لكن أبى الشيخان ... بل سنة في فرقة الأعيان

يعني (?): روى عن أحمد أن النكاح واجب على الإطلاق فلا يختص وجوبه بالخائف زنا، وهذه الرواية رجحها جماعة كثيرة من الأصحاب منهم أبو بكر عبد (?) العزيز حيث اختارها وابن أبى موسى قال: هي الأظهر؛ ونصرها ابن عقيل وابن نصر أبو الحسن (?) الزاغوني (?) (في المفردات وغيرهم كأبي (?)) حفص وأبي يعلى الصغير في مفرداته وصاحب الوسيلة (?) لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 3] وقوله -عليه السلام-: "يا معشر الشباب مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء" متفق (?) عليه، والأمر في الأصل للوجوب (?).

والمشهور في المذهب الذي عليه القاضي والشيخان والشارح وابن عقيل في التذكرة واختاره ابن حامد والشريف أبو جعفر وصاحب المنتهى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015