تعيينه كالطلاق (?).
ولنا: أن مستحق العتق غير معين فلم يملك تعيينه (?) ووجب تمييزه بالقرعة كما لو أعتق الجميع في مرضه ولم يخرجوا من الثلث والطلاق كمسألتنا (?).
ووطؤه أولًا على السواء ... لا يبطل (?) القرعة في الإماء
يعني: إذا أعتق إحدى إمائه مبهمة غير معينة ثم وطىء إحداهن لم يتعين العتق ولا الرق فيها (وتكون كما لو لم يطأ واحدة فتعين إحداهن بقرعة) (?) وبه قال أبو حنيفة (?).
وقال الشافعي: (يتعين (?) الرق فيها (?)) (?)، لأن الحرية تتعين بتعيينه