وبالولا ورث لبنت المولي ... وعكسه الشيخان قالا (?) أولًا

وهكذا في الخرقي والشافي ... والأول المنصور (?) في الخلاف

يعني: لا يرث أحد من النساء بولاء الغير إلا بنت المعتق في رواية لما روى إبراهيم النخعي أن مولى لحمزة مات وخلف بنتًا (?) فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - بنته (?) النصف وجعل لبنت حمزة النصف (?).

وعكس الشيخان فقالا: بنت المعتق كغيرها من النساء فلا ترث (?) وهو الذي قدمه الخرقي وصاحب الشافي (?) وهو الصحيح عند الأصحاب وقال القاضي عن الرواية المذكورة أولًا: ما وجدتها منصوصة عنه، وقد قال في رواية ابن القاسم (?) وقد سأله عن المولى هل كان لحمزة أو ابنته فقال: لابنته، قد نص على أن (?) ابنة حمزة ورثت ولاء نفسها، لأنها هي المعتقة (?)، وهذا قول الجمهور إليه ذهب مالك والشافعيُّ وأهل العراق وداود ولإجماع الصحابة ومن بعدهم عليه (?).

وقوله: في الخلاف أي: في كتب الخلاف ويحتمل أن يكون (مراده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015