الخنثى من له كآلة (?) الرجل والأنثى أو ثقبة يخرج منها البول فمن ثبت فيه علامات الرجل أو النساء علم أنه رجل أو امرأة والذي لا علامة فيه مشكل فإذا مات من يرثه وكان يرجى انكشاف حاله أعطي ومن معه اليقين ووقف الباقي في قول الجمهور حتى يبلغ (?) فتظهر (?) فيه العلامات ويتضح أمره، فإن مات صغيرًا أو (?) بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى نص عليه أحمد، وهو قول ابن عباس (?) والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح ويحيى بن آدم (?) وورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته (?) والباقي لسائر الورثة (?) .. وأعطاه الشافعي ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يتبين أمره أو (?) يصطلحوا وبه قال أبو ثور وداود و (?) ابن جرير (?).
ولنا: قول ابن عباس ولم يعرف له في الصحاية منكر (?) ولأن حالتيه