وقال الشافعي ومحمَّد بن الحسن وهو المشهور عن (?) أبي حنيفة ومالك وأبي يوسف: لا يقسم مال المفقود مطلقًا ولا تزوج امرأته حتى يعلم موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش مثلها (?)، وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم، لأن الأصل حياته والتقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف (?) ولا توقيف (?) ها هنا (?).

وولد اللعان إذ (?) نفوه ... عصبة (?) الأم يعصبوه

فإن يخلف أمه وخاله ... فالثلث للأم وما يبقى (?) له

أي: الولد المنفي باللعان عصبته عصبة أمه روي عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الحسن وابن سيرين وجابر بن زيد وعطاء والشعبي والنخعي والحكم وحماد والثوري والحسن بن صالح إلا أن عليًّا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممّن لا سهم له وقدم الرد على غيره (?).

وكان زيد بن ثابت يورث من ابن (?) الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها ولا عصبتها عصبة له، فإن كانت أمه مولاة لقوم جعل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015