وإن أتى من (?) بعد ما تربصت ... زوجته حتى ببعل دخلت

بعقده (?) السابق في الزمان ... يأخذها إن شا يرد (?) الثاني

وإن يرد قبضًا لما (?) قد أمهرا ... ويمضها للثاني في ذا خُيِّرا

أي: إذا تربصت امرأة المفقود ما تقدم ثم اعتدت ثم تزوجت بمن دخل بها ثم قدم المفقود خير بين أخذها بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني وبين تركها مع الثاني ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها هو من الثاني، قضى به عمر وعثمان وعلي وابن الزبير (?) ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع (?).

وإذا تركها للثاني (?) لم يحتج لتجديد عقد، لأنه لم ينقل عن الصحابة تجديد عقد، والأصح لا بد من تجديده، لأنا تبينا بطلان عقده بمجيء الأول وعليه فلا بد من طلاق الأول وعدتها منه (?)، ثم يجدد (?) العقد، لأن زوجة إنسان لا تكون زوجة لغيره بتركه إياها له (?)، وإن قدم الأول قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015