طريقين (?)، وترغيبًا له في الإِسلام وحثًا عليه، بخلاف ما إذا قسمت (?) التركه وتعين حق كل وارث ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدًا فمتى تصرف في الترجمة واحتازها كان كقسمتها (?).
وموت جمع غرقًا أو حرقًا (?) ... لم ندر من بموته قد سبقًا
ورث لبعض بعضهم من صلبه ... ولا تعد ميراثه من صحبه
يعني: إذا مات متوارثان فأكثر بغرق أو حرق أو انهدام (?) شيء عليهم ونحوه ولم يعلم السابق من اللاحق ورث كل منهم من تلاد مال رفقائه وهو ماله الذي مات عنه دون طريقه وهو ما تجدد له بالإرث من رفقته، قال أحمد: أذهب إلى قول عمر وعلي وشريح وإبراهيم والشعبي وبه قال أيضًا إياس بن عبد المزني (?) وعطاء والحسن وحميد الأعرج وعبد الله بن عتبة (?) وابن أبي ليلى (?) والحسن بن صالح وشريك ويحيى بن آدم وإسحاق، وحكي ذلك عن ابن مسعود قال الشعبي: وقع الطاعون بالشام عام عمواس (?) فجعل