والجدة أم الأب عندنا ترث ... وابنها حي به (?) لا تكترث (?)

أي: ترث الجدة من قبل الأب ولو كان ابنها وارثًا فلا يحجبها، وبه قال عمر وابن مسعود وأبو موسى وعمران بن حصين وأبو الطفيل -رضي الله عنهم- وشريح والحسن وابن سيرين وجابر بن زيد والعنبري وإسحاق وابن المنذر (?).

وقال زيد بن ثابت: لا ترث إذن، وروي عن عثمان وعلي وبه قال مالك والثوري والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعيُّ وأبو ثور وأصحاب الرأي لأنها تدلي (?) به فيحجبها كالجد مع الأب (?).

ولنا ما روي عن ابن مسعود قال: "أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس أم أب مع ابنها وابنها حي" أخرجه الترمذيُّ (?) و (?) رواه سعيد بن منصور (?) إلا أن لفظه: (أطعمت (?) السدس أم أب مع ابنها) (?)، قال ابن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015