(بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت أن ثمغًا وصرمة (?) ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي له (?) بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة وسق الذي أطعمه محمَّد - صلى الله عليه وسلم - بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذوو (?) الرأي: من أهلها لا يباع ولا يشترى ينفقه (?) حيث يرى من السائل والمحروم وذوي القربى لا حرج على من وليه إن أكل أو اشترى رقيقًا منه) رواه أبو داود (?) وفيه دليل على تخصيص حفصة بالأكل (?) دون إخوتها (?) قال أحمد: الوقف غير الوصية؛ لأنه لا يباع ولا يورث ولا يصير ملكًا للورثة بل ينتفعون بغلته، وذهب الشافعي وجمع إلى عدم جوازه كالعطية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015