شقصين في أرضين من قد اشترى ... في صفقة (?) فللشفيع (?) ما يرى

فواحد إن شا بقسط يأخذ ... وآخر لمشتريه (?) بنبذ

أي: لو اشترى شقصين في أرضين صفقة واحدة من واحد فللشفيع أخذهما معًا كما هو معلوم وله أخذ أحدهما وترك الآخر للمشتري .. قال الحارثي: وهو نص الشافعي وقول زفر (?).

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعية (?) في وجه: إما إن يأخذ الشقصين (?) أو يترك فإن أراد أحدهما (?) فقط سقطت الشفعة فيهما لترك (?) البعض مع إمكان أخذ الكل واتحاد الصفقة (?).

ولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر فجرى مجرى الشريكين (?)، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذا كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل والأمر بخلافه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015