وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر القيمة يوم المحاكمة (?) وهو وجه للشافعية، لأن القيمة لا تنتقل إلى الذمة إلا بحكم الحاكم (?)، وقال أبو يوسف: يوم الغصب (?).
ولنا: أن الأصل هو المثل فاعتبرت (?) بيوم فقده كاعتبارها فيما (?) لا مثل له بيوم التلف.
وإن يكن كالثوب مثل منتفي ... ضمنه بالقيمة يوم التلف
أي: وإن يكن المغصوب متقومًا كالثياب ونحوها وتلف أو أتلف فعلى الغاصب ضمانه بقيمته يوم التلف.
وقال أبو حنيفة ومالك: تعتبر قيمته يوم الغصب (?)؛ لأنه الموجب للضمان فتقديره بحال وجوده كالإتلاف (?).
وقال الشافعي: يجب أقصى القيم من يوم الغصب (إلى يوم التلف؛ لأنها حالة الزيادة واجبة الرد فوجب) (?) حينئذ كون الزيادة مضمونة (?).