قلنا: متى ظهرت فهي تظهر على ملكهما (?) فلا يسقط حق العامل منها بفسخ (?) ولا غيره كالمضاربة وعليه تمام العمل وعلى هذا فلا تفتقر إلى ضرب مدة كسائر العقود الجائزة.
وعندنا العامل والمساقي ... عليهما الجذاذ في الإطلاق
والشيخ بالعامل (?) بل يختص ... كالحصد والأول فيه النص
يعني: أن جذاذ الثمرة في المساقاة على رب المال والعامل بقدر ملكيهما إلا أن يشترطه رب المال على العامل فيكون عليه وحده وهو قول بعض الشافعية (?)، لأنه يكون بعد تكامل الثمرة وانقضاء المعاملة فأشبه النقل إلى المنزل واختار (?) الموفق أنه (?) يختص بالعامل كالحصاد، لأنه من العمل فيكون عليه كالتشميس (?).
وقولهم: بعد تكامل الثمرة ينتقض بالتشميس ونحوه لكن المنصوص عن (?) الإمام هو الأول كما قاله (?) في النظم.