والمناصبة والمغارسة: دفعه بلا غرس مع أرض لمن يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر (?) بجزء مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.
والمزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصل.
والأصل في مشروعيتها حديث ابن عمر قال: "عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ متفق (?) عليه (?)، وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر وعثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع (?).
زوج على زوجته حيث عقد ... إجارة جاز لإرضاع (?) الولد
أي: يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لرضاع ولده منها (?).
وقال أبو حنيفة وغيره: لا يصح؛ لأنه استحق حبسها والاستمتاع (?) بها بعوض فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر (?) لذلك (?).