صاحبه فيكون تلفه منهما (?) (?) وزيادته لهما.

كذا على الدواب عقد الشركة ... كخذ (?) حماري واجتهد في البركة (?)

يصح ذا بينهما (?) ما رزقا ... أو يشرطا (?) جزءًا عليه اتفقا

أي: لو دفع دابته (?) إلى من يعمل عليها بجزء معلوم مما يحصل (?) له عليها صح نصًا ونقل عن الأوزاعي ما يدل عليه (?).

وقال الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح (?)، والربح كله لرب الدابة، لأن العمل (?) الذي يستحق به العوض منها، وللعامل أجرة (?) مثله، لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة، وهي لا تصح بالعروض، ولأن المضاربة تكون بالتجارة في الأعيان، وهذه لا يجوز بيعها ولا إخراجها عن ملك مالكها (?).

ولنا أنها عين تنمى (?): بالعمل عليها فصح العقد عليها ببعض نمائها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015