ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب بها الغرم كالكفالة بالمال، ومحل ما ذكر إن لم يشرط الكفيل البراءة (?) عند عجزه عن إحضاره، فإن شرطها لم يغرم وإن مات المكفول به برئ الكفيل (?) لسقوط الحضور عنه فبرئ (?) كفيله بخلاف غيبته فإن الحضور لا يسقط عنه.
...................... ... ومن عليه الحد ليس يُكْفَل
أي: لا تصح (?) الكفالة ببدن من عليه حد (?) سواء كان حقًا لله تعالى كحد الزنا والسرقة أو لآدمي (?) كحد القذف والقصاص، قال في المغني (?): وهذا قول أكثر أهل العلم منهم شريح والحسن وبه قال إسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي (?)، وبه قال الشافعي في حدود الله تعالى واختلف قوله في حدود الآدمي (?).
ولنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا كفالة في حد" (?)، ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به فلم تصح الكفالة بمن (?) هو عليه كحد الزنا.