ويرى أحمد أن له ثلث الدية، ويستدل بما روي أن عثمان قضى فيمن ضرب إنسانًا حتى أحدث بثلث الدية (?). وقد قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه، فقدم قول الصحابي على القياس (?).

الثالث: تقديم خبر الواحد على القياس:

إذا تعارض خبر الواحد مع القياس؛ فمذهب الشافعي وأحمدُ والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومالك تقديم الخبر (?)؛ وقد قبل الإمام أحمد أخبارًا كثيرة رجحها على القياس منها:

1 - قدم حديث الحكم بن عمرو الغفاري في النهي عن وضوء الرجل بفضل وضوء المرأة (?) على القياس؛ وهو عدم الفرق بين المرأة والرجل.

2 - أخذ بحديث أبي هريرة في الأمر بغسل اليدين من نوم الليل (?) وترك القياس فيه؛ وهو عدم الفرق بين نوم الليل والنهار.

3 - أخذ بحديث أبي هريرة في انتفاع المرتهن بالرهن مقابل النفقة (?) مع مخالفته للقياس من وجهين:

أحدهما: أنه يجيز لغير المالك أن ينتفع بالحيوان، المرهون بغير إذن المالك.

والثاني: تضمينه الانتفاع بالنفقة لا بالقيمة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015