وقوله: طرًا بضم الطا أي (?) جميعًا (?) من غير اختصاص وبفتحها أي: قطعًا بلا تردد، والفتى في الأصل الشاب السخي.

قال وجا في الدين نص (?) مطلق ... حرره الأثرم إذ يحقق (?)

يعني: قال ابن تيمية إن الأصحاب إنما ذكروا النص عن أحمد في القرض قال: وكذلك (?) المنصوص عن أحمد في جميع الديون، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل له على رجل دراهم مكسرة فسقطت المكسرة أو فلوس قال: يكون (?) له عليه بقيمتها من الذهب، قلت لأبي عبد الله رجل له على رجل دراهم أي: يقر له قال: (?) باعه شيئًا؟ قلت: نعم (?) باعه ثوبًا بكذا وكذا درهمًا أو اكترى (?) منه بكذا وكذا درهمًا فاختلفا في النقد فقال: إنما يكون له بنقد الناس بينهم فقلت: نقد الناس بينهم مختلف قال: له أقل ذلك.

وقولهم: إن الكساد نقصًا ... فذاك نقص النوع عابت رخصًا

قال: ونقص النوع ليس يعقل ... فيما سوى القيمة ذا لا يجعل

يعني: أن تعليل القاضي ومن تابعه (?) من الأصحاب لوجوب رد قيمة الفلوس إذا (?) كسدت لمنع (?) السلطان التعامل بها بأن الكساد يوجب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015