يوم القرض (?)، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير وبالعكس لئلا يؤدي إلى الربا.

أما في مسألة البيع فلأنها من ضمان المشتري حتى يقبضها البائع وقد تعيبت (?) بيد المشتري فلم يلزم البائع قبولها، وأما في مسألة القرض فلأنها تعيبت (?) في ملك المقترض فلم يملك ردها.

ومثله من رام عود الثمن ... برده المبيع خذ بالأحسن

قد ذكر الأصحاب ذا في (?) ذي الصور ... والنص (?) في القرض عيانًا قد ظهر

أي: مثل ما تقدم من اشترى معيبًا أو نحوه بدراهم مكسرة (?) أو مغشوشة أو فلوس وأقبضها للبائع فحرمها السلطان ثم رد المشتري المبيع لعيب ونحوه وكان الثمن باقيًا فرده لم يلزم المشتري قبوله منه لتعيبه (?) عنده.

والأصحاب ذكروا هذه الصور بالقياس على القرض والنص عن الإمام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015