والحديث أريد به الجنس الواحد (?)؛ والقياس لا يصح لأنّ الجنس الواحد يجب التماثل فيه فمنع من بيعه مجازفة لفوات المماثلة بخلاف (?) الجنسين.

وقوله: ومالك وافقنا [في النقد أي: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض جزافًا وإن اختلف الجنس] (?) (?).

وقوله: والفلس بالفلسين قل بالرد. أي: لا يجوز بيع فلس بفلسين (?) نص عليه في رواية جماعة وقدمه في الحاوي والمستوعب، وعنه يجوز وجزم به في الإقناع قال: ولو نافقة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015