والمبهم أيضًا قسمان:

أ- ما تعلق به حق توفيته كقفيز من صبره ونحوه.

ب- و (?) ما لا (?) يتعلق به حق توفيته كنصف عبد ونحوه (?).

فما تعلق به حق توفية (?) منهما فهو من ضمان البايع حتى يقبضه المشتري. وما لا يتعلق به حق توفيته فهو من ضمان المشتري بمجرد العقد؛ لحديث "الخراج بالضمان" (?)، والمبيع نفعه للمشتري (?) فيكون (?) ضمانه عليه، خص منه ما يحتاج لحق توفية (?) لما سيأتي من أنه ليس له بيعه حتى يستوفيه، ولو دخل في ضمان المشتري لجاز له بيعه والتصرف فيه كما بعد قبضه.

وفيه قبل القبض إن تصرفا ... جاز على الإطلاق نصًا (?) عرفًا

أي: إن (?) تصرف المشتري فيما سوى المبهم والمراد به سوى ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع قبل القبض صح تصرفه لحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"، وقوله -عليه السلام-: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" متفق (?) عليهما، وخص منه ما أبيع جزافًا لما روى الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015