كالبيع (?)، قال ابن نصر الله: قد تعبنا في الفرق بينهما فلم نعثر عليه والله تعالى أعلم.

والخلف في العيب مع احتماله ... هل كان عند بائع في ماله

أو حادث بعد الشرا في النظر ... فالقول باليمين قول المشتري

يعني: إذا اختلف البائع والمشتري في العيب فقال المشتري: كان قبل البيع فلي الخيار، وقال البائع: بل حدث بعده فلا خيار، وكان العيب مما يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق (?) في الثوب والرفو فالقول قول المشتري بيمينه، فيحلف بالله أنه اشتراه وبه هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار؛ لأنّ الأصل عدم القبض في الجزء الفائت واستحقاق ما يقابله من الثمن فكان القول قوله كما لو اختلفا في قبض المبيع.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: القول قول البائع (?) لأنّ الأصل سلامة المبيع وصحة العقد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015