إن سبق القبول للإيجاب ... في البيع لا يصح في جوابي
حتى ولو كابتعت لم يفرقوا ... والشيخ للفرق غدا يحقق
أي: إن تقدم القبول على الإيجاب لم يصح البيع ولو بلفظ الطلب أو (?) الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه في رواية اختارها أكثر الأصحاب قاله في الفروع (?) كالنكاح، قال في النكت: نصره القاضي وأصحابه وجزم بها في المبهج وغيره وصححه في الخلاصة وغيرها؛ لأنّ القبول مبني على الإيجاب فإذا لم يتقدم الإيجاب (?) فقد أتى بالقبول في غير محله فوجوده كالعدم.
وعنه: يصح إن تقدم بلفظ الطلب أو الماضي المجرد عن الاستفهام ونحوه، كقوله بعني أو ملكني ثوبك ونحوه بكذا أو ابتعته أو قبلته بكذا وهو المذهب (?) قطع به التنقيح والإقناع والمنتهى وغيرها (?).
وهذا معنى قوله: والشيخ للفرق غدا (?) يحقق، وذلك لأنّ لفظ الإيجاب والقبول وجد منهما على وجه تحصل منه الدلالة على تراضيهما فصح كما لو تقدم الإيجاب (?).
والفرق بين البيع والنكاح واضح ولذلك ينعقد البيع بالمعاطاة بخلافه (?).