أنس خلافه (?) ... وتقدير مالك (?) بالحاجة يرده أن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها وإنما يربط بمظنتها وهو الإقدام.

في مدة الخيار إن (?) تصرفا ... من باع في المبيع لو (?) قد وقفا

فاردد ولا تقل بفسخ العقد ... وهكذا في الحكم عتق العبد

يعني: إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار ولو بوقف أو عتق فتصرفه مردود لبطلانه ولا يكون (?) فسخًا للبيع.

وقال الشافعي: يصح لأنه إما أن يكون على ملكه (?) فيملك العقد عليه أو على ملك المشتري فللبائع فسخه (?).

ولنا: أنه تصرف في ملك غيره بغير ولاية شرعية فلم يصح كما بعد الخيار (?)، وقولهم: يملك الفسخ.

قلنا: إلا أن ابتداء التصرف لم يصادف ملكه فلم يصح كتصرف الأب فيما وهبه لولده قبل استرجاعه وتصرف الشفيع في الشقص قبل أخذه.

من ذاك وطء أمة قد عدوا ... وعالم تحريمه يحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015