عبد العزيز حاضر فلم يعبه، وقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في الذي يغل أن يحرق رحله رواهما سعيد في سننه (?).

وقال أبو حنيفة ومالك والليث والشافعيُّ: لا يحرق (?)؛ لأنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحرق في خبر رواه أبو داود (?)، ولأن إحراق المتاع إضاعة له (?) وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال (?).

ولنا: ما روى صالح بن محمَّد بن زائدة قال: دخلت مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل فسأل سالمًا عنه فقال: سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطّاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه"، قال (?): فوجدنا في متاعه مصحفًا فسأل سالمًا عنه فقال: "بعه وتصدق بثمنه"، رواه سعيد وأبو داود والأثرم (?)، وروى عمرو بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015