وعنه لا يسهم له (?)، وهو مذهب أبى حنيفة ومالك والشافعيُّ، لأنه من غير أهل الجهاد كالعبد (?).
ولنا: ما روى الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعان بناس من اليهود في حربه فأسهم لهم، رواه سعيد في سننه (?)، وروي أن صفوان بن أمية خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين وهو على شركه فأسهم له وأعطاه (من) سهم المؤلفة (?)، ولأن الكفر نقص في الدين فلم يمنع من استحقاق السهم لفسق بخلاف العبد فإن نقصه (?) في دنياه وأحكامه، وإن غزا بغير إذن الإمام لم يسهم له لأنه غير مأمون على الدين فهو كالمرجف (?) وشر منه.
وتاجر بلا قتال قد (?) حضر ... وقعتنا بسهمه يقضي الوطر (?)
وأسهم لحداد وللبيطار (?) (?) ... أيضًا وللخياط والمكارى
كذاك للصباغ والإسكافي (?) ... ونحوهم بذاك نص وافي
يعني: أن الغنيمة لمن شهد الوقعة وإن لم يقاتل، فيسهم لتاجر (?)