أي: يندب للمتمتع إذا دخل مكة لطواف الزيارة أن يطوف للقدوم قبله نص عليه، وكذا مفرد وقارن لم يدخلا مكة قبل، واحتج أحمد بما روت عائشة قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين (?) الصفا والمروة ثم حلقوا ثم طافوا (?) طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم، وأما الذي جمعوا (?) الحج والعمر فإنما طافوا طوافًا واحدًا (?) فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لجمعهم (?) هو طواف القدوم، ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف الزيارة مسقطًا له (?) كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض.

قال الموفق: (ولم أعلم أحدًا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة، وعائشة إنما ذكرت طوافًا واحدًا فمن أين يستدل به على طوافين) (?) وأطال فيه واختاره الشيخ تقي الدين (?) وصححه ابن رجب (?).

وراكب بغير عذر طائفًا ... لم يجز والشيخان فيه خالفًا

أي: لا يجزئ طواف الراكب ولا المحمول (?) لغير عذر على الصحيح من المذهب. وقال أبو حنيفة: يجزيه ويجبر بدم ويعيد ما كان بمكة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015