لأنّ الوطء في الفرج يجب بنوعه الحد، ولا يفترق الحال فيه بين الإنزال وعدمه بخلاف المباشرة.

والصيام يخالف الحج في المفسدات ولذلك يفسد بتكرار النظر (?) وبسائر محظوراته، والحج لا يفسد (?) بغير الجماع فافترقا فإن لم ينزل لم يفسد حجه بذلك، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافًا (?).

أن (?) يدهن في رأسه بالشيرج (?) ... أو زيت المنصوص لا من حرج

أي: يجوز للمحرم أن يدهن رأسه بالشيرج والزيت، نص عليه وكذا السمن (?) والشحم وسائر الأدهان غير المطيبة، وروي ذلك (?) عن ابن عباس وأبي ذر (?) والأسود بن يزيد (?) وعطاء والضحاك نقله الأثرم. وقال أصحاب الرأي ومالك والشافعيُّ وأبو ثور: لا يدهن رأسه بشيء من الأدهان (?)، لأنه يزيل الشعث ويسكن الشعر (?).

وأما سائر البدن فيجوز بلا خلاف في المذهب، وحكى فيه القاضي روايتين، ولا فدية سواء فعله في الرأس أو غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015