بعرفات (?)، فلو كان القطع واجبًا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر كثير منهم كلامه في المدينة في موضع البيان ووقت الحاجة، ولا يقال: اكتفى بما سبق، لأنه يقال: فلم ذكر لبسهما؟ والمفهوم من إطلاقه لبسهما بلا قطع.
وقول المخالف (?) المقيد (?) يقضي على المطلق محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله حديث (?) ابن عمر فيه زيادة لفظ، بأن خبر ابن عباس وجابر فيهما زيادة حكم هو (?) جواز اللبس بلا قطع يعني: أن هذا الحكم لم (?) يشرع بالمدينة (?) وهذا أولى من دعوى النسخ، وبهذا يجاب عن قول الخطابي السابق. وقوله: فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، فيه شيء، فإنه قد يخالف لمعارض (?) راجح كما هو عادة المجتهدين رحمهم الله في الجمع بين الأخبار.
قال الموفق: والأولى قطعهما عملًا بالحديث الصحيح، وخروجًا من الخلاف وأخذًا بالاحتياط (?) قال الشارح والذي قاله صحيح (?).
وحالق شعرين مثل البدن ... والرأس فديتان (?) فيما قد عني