واحدة، ثم تحيض، قال: لتخرج ثم لتهل بعمرة ثم لتنتظر (?) حتى تطهر ثم لتطف بالبيت (?).
من لم يسق هديًا ففسخ حجه ... بعمرة جوز لمن يرجه
بل جاءنا منصوصه بندبه ... حيث النبي آمر لصحبه (?)
يعني: من أحرم مفردًا أو قارنًا ولم يسق هديًا يجوز له (?) بل يندب أن (?) يفسخ نية الحج ويجعلها عمرة مفردة، فيقصر ويحلّ من إحرامه ليصير متمتعًا إن لم يكن وقف بعرفة، وهذا قول الحسن ومجاهد وداود.
وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز لأن الحج أحد النسكين فلم يجز فسخة كالعمرة (?) (?).