فكان أولى) (?).

فإن قيل: أمرهم بالفسخ ليس لفضل التمتع، وإنما هو لاعتقادهم عدم جواز العمرة في أشهر الحج (?).

أجيب: بأنهم لم يعتقدوه (?) ثم لو كان لم يخص (?) به من لم يسق الهدي، لأنهم سواء في الاعتقاد، ثم لو كان لم يتأسف لاعتقاده جوازها فيها وجعل العلة فيه (?) سوق الهدي.

وعنه فالقران إذ يساق ... الهدى (?) إذ قال به إسحاق

أي: وعن الإِمام إن ساق (?) الهدي فالقران أفضل له رواه المروذي، وهي قول إسحاق (?) واختارها الشيخ تقي الدين، وقال: هو المذهب، وقال: إن اعتمر وحج في سفرتين أو (?) اعتمر قبل أشهر (?) الحج، فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة (?) (?) نص عليه أحمد في الصورة الأولى وذكره

طور بواسطة نورين ميديا © 2015