ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ليس من البر الصيام (?) في السفر". متفق عليه (?)، ولأنه -عليه السلام- أفطر في السفر فلما بلغه أن قومًا صاموا قال: "أولئك العصاة". رواه مسلم (?).
بل قيل: إن الصوم في السفر لا يجزئ لظاهر الأحاديث السابقة وغيرها قال ابن عبد البر: هذا قول يروى عن عبد الرحمن (?) بن عوف هجره الفقهاء كلهم (?)، والسنة ترده، قال أنس: كنا نسافر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه (?) والأحاديث السابقة محمولة على تفضيل الفطر على الصيام وقوله: "أولئك العصاة"
يحتمل أنهم اعتقدوا عدم حل الفطر أو نحوه.
ومن نوى الصيام وهو حاضر ... في يومه يفطر إذ يسافر
يعني: إذا أنشا الحاضر السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر في ذلك اليوم إذا فارق بيوت قريته العامرة وهذا قول عمرو بن شرحبيل والشعبي وإسحاق وأبي (?) داود وابن المنذر (?).
وعنه: لا يباح له فطر ذلك (اليوم) (?) وهو قول مكحول والزهري