فأما حديث كريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كريب وحده ونحن نقول به (?)، وإنما محل الخلاف وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث المذكور.
بنية يصح صوم النفل ... بعد زوال الشمس نصا نقلي
أي: يصح صوم النفل (?) بنية من (?) النهار ولو بعد الزوال هذا ظاهر كلام أحمد والخرقي وهو ظاهر قول ابن مسعود ويروى عن سعيد بن المسيب (?).
واختار القاضي في المجرد أنه لا تجزيه (?) النية بعد الزوال وفاقًا لأبي حنيفة والمشهور من قولي (?) الشافعي، لأن معظم النهار مضى بغير نية بخلاف الناوي قبل الزوال فإنه أدرك معظم العبادة، ولهذا لو أدرك الإِمام في الركوع اعتد بالركعة بخلاف ما لو أدركه بعده (?).
ولنا أنه نوى (?) في جزء من النهار أشبه ما لو نوى في أوله، ولأن