خالفه سعيد بن المسيب فرواه عن أبي هريرة: "فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" (?)، وروايته أولى لإمامته واشتهار ثقته وعدالته وموافقته لرأي: أبي هريرة ومذهبه، ولخبر ابن عمر الذي رويناه ويمكن حمله على ما إذا (?) غم في طرفي الشهر و (?) روية ابن عمر: "فاقدروا له ثلاثين" (?)، مخالفة للرواية الصحيحة المتفق عليها ولمذهب (?) ابن عمر [رضي الله عنه] (?)، ورواية النهي عن صوم يوم الشك محمول على حال الصحو جمعًا بين الأخبار، فإذا لم يكن ليلة الثلاثين من شعبان مانع من الرؤية كره صومه، وقد أطال الأصحاب في المسألة وأفردت بالتأليف (?).
ويصلي التراويح ليلة الثلاثين مع الغيم (?). ويجب على من لم يبيت