أرض الحرب ولم يقدر عليه إلا بجماعة من المسلمين لهم منعة فهو غنيمة وإن قدر عليه بنفسه فهو لواجده حكمه حكم ما لو وجده (?) في موات (?) من أرض المسلمين (?).
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إن عرف مالك الأرض وكان حربيًا فهو غنيمة أيضًا؛ لأنه في حرز (?) مالك معين، أشبه ما لو أخذه من بيت أو خزانة (?).
ولنا: أنه ليس لموضعه مالك محترم أشبه ما لو لم يعرف مالكه.
وبنفسه متعلق بأخرج (?)؛ وألفه للإطلاق، والدفين مفعوله، وركاز خبر مقدم (?)، وذاك مبتدأ مؤخر راجع للدفين، وجملة جاء صفة لركاز وفاعله يعود على من، والتقدير من أخرج الدفين من أرض حربي (?) بنفسه فالدفين ركاز أتاه، فيخرج خمسه وباقيه له، فإن جعلت من شرطية قدرت الفاء في الجزاء، وسهله للضرورة، وإن كانت (?) موصولة لم يحتج إليه (?) وسهل تقدم معمول الصلة وقوعه في الشعر.