غيره، ولنا عموم قوله تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، ولأنه معدن فتعلقت الزكاة به كالأثمان، والحديث إن صح حمل على حجر لا يقوم عادة.
ما يخرج البحر كذا في النظر ... كلؤلؤ (?) أو سمك أو كعنبر (?) (?)
هذا هو المنصور في الخلاف ... وعكسه المغني (?) به يوافي
يعني: تجب الزكاة فيما يخرج من البحر من العنبر واللؤلؤ والمرجان (?) ونحوه في رواية نصرها في الخلاف؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر، ويروى (?) عن عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنبر الخمس، وهو قول الحسن والزهري، (وزاد (?) الزهري (?)) في اللؤلؤ يخرج من البحر (?).