بفتح الراء- ستة عشر رطلًا عراقية ففيه الزكاة، وهي عشره (?) سواء أخذه من موات أو من ملكه قال الأثرم: سئل أبو عبد الله أنت تذهب إلى أن في العسل الزكاة (?)؟ قال: نعم، أذهب إلى أن في العسل الزكاة العشر، قد أخذ (?) عمر منهم الزكاة، قلت: ذلك على أنهم تطوعوا به، قال: لا، بل (?) أخذ منهم، ويروى ذلك (?) عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري والأوزاعي وإسحاق.

وقال مالك والشافعيُّ وابن أبي ليلي والحسن بن صالح وابن المنذر: لا زكاة فيه، لأنه مانع خارج من حيوان أشبه اللبن (?).

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه (?).

ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربة من أوسطها. رواه أبو عبيد والأثرم وابن ماجة (?). وأما اللبن فالزكاة وجبت (?) في أصله وهو (?) السائمة بخلاف العسل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015