فأما حديث الأعرابي فليس لهم فيه حجة لأن الأعراب (?) لا تلزمهم الجمعة فالعيد أولى، والمراد منه فرض العين بدليل الجنازة، وهو مخصوص أيضًا بغير المنذورة فكذلك صلاة العيد، وقياسهم لا يصح؛ لأن كونها ذات ركوع وسجود لا أثر له فيجب حذفه، فينقض (?) بصلاة الجنازة وينتقض على كل حال بالصلاة المنذورة.
قراءة الجمعة فاندب فيها ... سورتها وسورة تليها
أي: سورة الجمعة والتي تليها وهي سورة المنافقين قال القاضي علاء الدين المرداوي: إن كان مراده (?) هنا أنه تندب (?) قراءتهما في صلاة العيد فما رأيته لغيره (?)، وإن كان مراده صلاة الجمعة وهو المنقول (?)، فما هذا محله، بل محله في بابه وهو الباب قبله (?).
قلت: وعلى فرض أن يكون الثاني مراده فليس من المفردات لأنه قول الشافعي أيضًا (?).
ويحتمل أن يكون المعنى قراءة السورة التي يقرأ بها في الجمعة، وهي سورة سبح والتي تليها الغاشية، فيقرأ بهما في ركعتي العيد وهو موافق